الصفحة 9 من 495

أ- ما تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه سواء كان كثيرا أو قليلا وسواء كانت النجاسة بول ادمي أو عذرة ادمي أو غير ذلك من النجاسات وهذا بإجماع أهل العلم 0

ب- ويشمل النجس الماء الذي هو قليل وقد ولغ فيه كلب تغير أو لم يتغير لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات"رواه مسلم 0 فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب في الإناء فدل على نجاسته وهذا إنما هو في الماء القليل الذي يغلب عليه التأثر بالولوغ فيه من الكلب فحكمنا بنجاسة هذا الماء حتى وان لم يتغير وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم 0

أحكام الماء الكثير والقليل بالنسبة للنجاسة والنجاسات

1-إذا كان الماء كثيرا أو قليلا ووقعت فيه النجاسة ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بهافهو طهور سواء كانت النجاسة بول ادمي أوعذرة ادمي أو غير ذلك من النجاسات0

2-إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة غير ولوغ كلب ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو طهور وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0

3-إذا كان الماء قليلا وولغ فيه الكلب فهو نجس تغير أو لم يتغير على الصحيح المختار 0

4-إذا كان الماء قليلا ووقع فيه نجاسة غير ولوغ كلب ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فانه يكره استعماله كراهة شديدة ان وجد غيره لان الغالب ان الماء القليل يتأثر بالنجاسة وهذا هو الصحيح0

5-إذا كان الماء كثيرا أو قليلا وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة التي وقعت فيه فهو نجس بالإجماع 0

6-الماء النجس يجوز شربه للضرورة 0

7-الماء النجس لا يجوز أن يسقاه البهائم التي تُؤكل ويُشرب لبنها وغيرها إلا لضرورة وهذا هو الصحيح المختار 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت