فهرس الكتاب
"يباح للمتوضىء والمغتسل تنشيف أعضاء الوضوء والأفضل عدم ذلك لانه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يعتاد تنشيف أعضاء الوضوء بعد الوضوء, ولا يكره نفض اليدين لانه - صلى الله عليه وسلم - قالت عنه ميمونة: فاتيته بالمنديل فجعل ينفض يديه"رواه الشيخان0 وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - انه - صلى الله عليه وسلم -:"أُتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا"رواه النسائي - صحيح وفي حديث ميمونة في غسله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة قالت:"ثم اتيته بالمنديل فرده"رواه الشيخان0وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله0
"إن اغتسل للجنابة أو توضأ الوضوء الشرعي فان كان يخشى بردًا أو ضررًابترك التنشيف فلا كراهة في التنشيف بل يشرع له لقوله - صلى الله عليه وسلم -"لا ضرر"صحيح0"
"من وضأه غيرُه ونواه ، صح سواءكان الفاعل مسلمًا او كافر لوجود النية من المُوضَّأ لحديث:"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"صحيح وكذلك حكم الغسل والتيمم0"
باب المسح على الخفين وغيرهما
"المسح على الخفين ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما في حديث المغيرة - رضي الله عنه -"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ"رواه مسلم ، واتفق عليه أهل السنة والجماعة ، وقال ابن القيم: إن المسح صح في الحضر والسفر ، قلت: ولا أعلم نزاعا بين العلماء في ذلك 0"
"المسح على الخفين رخصة ( الرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارضٍ راجح ) ."