فهرس الكتاب
"إبتداء المسح من أول مسحةٍ بعد الحدث لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه -:"الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ"رواه أبو داود (صحيح) وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم0"
شروط صحة المسح
"يشترط أن يكون ما يمسح عليه طاهرًا فلا يمسح على نجس العين ، ولا يصح المسح عليه خفًا كان أو عمامة اوغيرهما ، فإن لبس نجسا لضرورة فلا يمسح عليه ولكن يتيمم وهذا هو الصحيح0"
"إذا كان الخف ونحوه غير مباح كمغصوب أو حرير لرجل فمسح عليه صح المسح عند جماهير العلماء وهو آثم ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء ."
"يشترط في الخف ونحوه أن يكون ساترًا لمحل الفرض حتى لو بشده وشرجه بخيوط ولا يضر لو كان مخرقا خروقا يسيرة وهو الصحيح المختار0"
"إذا كان الخف ونحوه لا يستر محل الفرض لصفائه كالزجاج أو لسعته أو فيه خروق كبيرة أو لقصره فإنه لا يصح المسح عليه على الصحيح من أقوال العلماء واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا أن يتخرق أكثره مادام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا والله اعلم0"
"إذا كان الخف على بعض محل الفرض والبعض الآخر من محل الفرض مكشوف فلا يصح المسح للخف وغسل الباقي بل يجب غسل الرجلين جميعا ."
"إذا كان لابسًا الخف في إحدى رجليه دون الأخرى لم يصح المسح عليه بل يجب غسل الرجلين جميعا ."
"وإذا كان لابسًا الخف في إحدى رجليه والأخرى مقطوعة كليا فله المسح على الخف وهذا هو الصحيح0"
"إذا كان الخف لا يثبت بنفسه إلا بشده فانه يصح المسح عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه خف فجاز المسح عليه وهو المختار ."
"يصح المسح على الخف سواء كان من جلد أو من غيره مادام انه خف وهذا هو الصحيح المختار0"