الصفحة 77 من 495

"لا يشترط لون معين للخف بل سواء كان اسود أو غير ذلك لحديث بريدة - رضي الله عنه -:"أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا"رواه أبو داود (حسن) 0"

"يصح المسح على الجورب أو الشراب سواء كان من جلد أو غيره ،"

وفي الحديث:"َّ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ"رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي (صحيح) والصحيح من أقوال العلماء جواز المسح على الجورب ، وهو المذهب وهو المختار ، ولا يشترط كون الجورب من قماش أو شيء آخر بل من أي شيء إذا كان ساترا للمفروض ولا يكون خفيفا بحيث يصف البشرة وصفا ظاهرا وهذا هو الصحيح المختار0

"ويصح المسح على الموق - وهو خف قصير ساتر لمحل الفرض - والمسح عليه هو قول عامة أهل العلم لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث بلال - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ"رواه أبو داود والترمذي واحمد (صحيح) 0"

"يصح المسح على الخفين للرجال والنساء وليس ذلك مختصا بالرجال ولا نزاع في هذا بين العلماء 0"

"إذا كان على الرجل لفافة فانه يصح المسح عليها لأنها مما يسخن الرجل وفي حديث ثوبان - رضي الله عنه - انه - صلى الله عليه وسلم -:"أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ"رواه أبو داود (صحيح) وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت