الصفحة 78 من 495

"وإذا كان الرجل لابسا عمامة على طهارة ثم توضأ فانه يسن له المسح عليها ولا يسن أن يلبس العمامة ليمسح عليها ، ولا يسن له أن يخلعها ليمسح على الرأس لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان:"يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ"رواه البخاري من حديث عمرو بن أمية ، وفي حديث ثوبان قال:"بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ"رواه أبو داود (صحيح) ، والقول بجواز المسح على العمامة وهو قول أبي بكر وعمر وانس وهو المذهب وهو الصحيح المختار 0"

"يشترط للمسح على العمامة:"

1 -أن تكون لرجل ؛ لأن المرأة يحرم عليها التشبه بالرجال وهذا هو الصحيح المختار0

2 -ويشترط إن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه ، فمتى تحقق هذان الشرطان جاز المسح على العمامة0

"ولا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة بل يجوز المسح على العمامة الصماء 0"

"المسح على العمامة مؤقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن قياسا على الخف ، وهو الصحيح المختار ."

"إذا نزع عمامته بعد المسح عليها فإن كان على طهارة فلا تبطل طهارته حتى يحدث على الصحيح 0"

"إذا توضأ الشخص"الذكر"فله ثلاث حالات:"

1-أن يكون غير لابس عمامة فانه يمسح رأسه كله بالماء لما مر عنه - صلى الله عليه وسلم -:أنه

"مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ"البخاري0

2-أن يكون لابسا عمامة على طهارة فانه يمسح على العمامة لفعله - صلى الله عليه وسلم - 0

3-أن يكون لابسا عمامة وناصيته مكشوفة ، فإنه يمسح ناصيته وعلى عمامته لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ"رواه مسلم ، وهذا هو الصحيح المختار 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت