الصفحة 79 من 495

"لا يصح المسح على الطاقية أو الغترة أو الطربوش أو القلنسوة أو منديل على الرأس أو خرقة على الرأس لان ذلك كله ليس عمامة وهذا هو الصحيح المختار0"

"يجوز المسح على خمار المرأة وهو ماتغطي به رأسها بشرطين:-"

1-أن يشق نزعه كالعمامة0

2 -أن تكون محتاجة إليه لنحو برد أو غيره ، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0

"المرأة التي على رأسها زينة تحتاجها ويشق نزعها ، فإنها تمسح عليها إذا لبستها على طهارة ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ."

"يشترط لصحة المسح على الخف والجورب والعمامة والخمار وزينة المرأة التي تحتاجها ويشق نزعها أن تكون بعد كمال الطهارة بالماء لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"رواه الشيخان0 أما إذا لبس الخفين ونحوهما محدثا لم يجزئه المسح عليهما بالإجماع 0"

"ويشترط أن يلبس الخفين وما ذكر على طهارة بالماء من الحدثين الأكبر والأصغر سواء كانت طهارة غسل أو مسح على حائل ، كما لو لبس العمامة على طهارة ومسح عليها ثم لبس خفين ، صح أن يمسح على الخفين لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث وهذا هو الصحيح 0"

"لا يصح المسح على طهارة تيمم كاملة كما لو فقد الماء أو عجز عن استعماله فتيمم ثم لبس الخفين أو العمامة ونحوها فإنه لا يمسح على ذلك وهذا هو الصحيح0"

"لو توضأ فغسل وجهه وتيمم ليديه لجرحٍ بهما ، ثم مسح رأسه ثم تيمم لرجليه لجرح ، ثم لبس الخفين والعمامة ونحو ذلك فإنه له أن يمسح لوجود الطهارة بالماء0"

"و يشترط أن يلبس الخف ونحوه مما ذكر مع دوام الطهارة دون ابتدائها ، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى ثم أدخلها الخف فله المسح وهذا هو الصحيح وهو مذهب الحنفية واختاره الشيخ تقي الدين 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت