فهرس الكتاب
"يمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح أو جبس أو دواء يتضرر بقلعه عن البدن ولصوق على جرح أو قطن على عين يتضرر بإزالته ، وعلى عصابة على الرأس شد بها لصداع ونحوه يتضرر بإزالتها ، وكذا يمسح على حناء على رأسه يحتاجه لمرض لأنه كالجبيرة ، وذلك كله إذا لم يتجاوز قدر الحاجة ، وموضع الحاجة: هو موضع الجرح والكسر وما قرب منه ، وما لابد للجبيرة أو اللصقة ونحوها من وضعها عليه من الأعضاء الصحيحة ، وكل ما يحتاجه لشدها وتثبيتها حتى ولو كان كثيرا ، ويقبل في ذلك قول الطبيب المعالج أو المختص ، والمسح على الجبيرة مجمع عليه بين العلماء0"
"الجرح البارز في البدن إذا كان يتضرر بغسله بالماء فإنه يمسح عليه ولا يتيمم له وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0"
"المسح على الجبيرة والجرح البارز هو في الحدث الأصغر والأكبر ، ولا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة وهذا هو الصحيح من أقوال العلم ، واختاره الشيخ تقي الدين 0"
"إذا تجاوز شد الجبيرة محل الحاجة وجب نزع الزائد عن قدر الحاجة فقط ، وهذا هو الصحيح المختار0"
"المسح على الجبيرة ليس مؤقتًا كالخف بل يمسح عليها إلى نزعها ، أو برء ما تحتها لأن مسحها ضرورة فتقدر بقدرها ، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم 0"
"من حدثه دائم لفرضه كالمستحاضه ومن به سلس البول ونحوها ؛ إذا لبس بعد طهارته بالماء فانه يمسح كغيره , لكن إن زال عذره لزمه الخلع واستنئاف الطهارة لأن طهارته إنما هي للعذر فإذا زال العذر بطلت وهذا هو الصحيح المختار0"
"إذا مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إذا بقي منه شيء ، وان لم يبق منه شيء خلع وجوبا ، وهذا هو الصحيح0"
"إذا مسح وهو مقيم ثم سافر أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء ، ولا زيادة له على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر ، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ، منهم مالك والشافعي والمذهب وكثير من العلماء وهو الصحيح المختار0"