الصفحة 81 من 495

"إذا شك في ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم ، وهذا هو الصحيح لأنه المتيقن والباقي مشكوك فيه ، وهذا هو المختار 0"

"إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للخف الفوقاني فيكون المسح عليه حتى وان كان الخفان مخرقين لكنهما يستران محل الفرض ، فانه يمسح على الفوقاني وهذا هو الصحيح المختار ؛ لان محل الفرض مستور أشبه الخف الواحد وهو قول كثير من أهل العلم0"

"إذا لبس خفا على خف وأراد أن يمسح التحتاني فقط دون الفوقاني ومسح التحتاني تعلق الحكم به ، وهذا هو الصحيح0"

"إذا لبس جوربًا على جورب"شرابًا على شراب"فالحكم كما لو لبس خفًا على خف سواءً بسواء0"

"المسح على الخفين يكون على ظاهرهما لحديث علي - رضي الله عنه - قال:"لوْكَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ"رواه أبو داود ( صحيح ) ، وفي حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ"رواه أبو داود والترمذي (صحيح) ، وبجزيء الاقتصار على مسح ظاهر الخفين بلا خلاف بين العلماء وكذلك الجورب عند أهل العلم على الصحيح المختار ."

"كيفية المسح على الخفين:"

للمسح على الخفين حالتان:-

الأولى:- كيف مسح أجزأ سواء بدأ من ساقه إلى أصابعه أو من الشمال إلى اليمين أو غير ذلك ، فهذا بجزيء وسواء مسح بيده أو بخرقة مبلولة أو خشبة مبلولة فكيف مسح أجزأ عند عامة العلماء0

الثانية: يمسح بأصابع يده ، من أصابع رجليه إلى ساقه ، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ، ورجله اليسرى بيده اليسرى ، ويفرج أصابعه إذا مسح ، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف .

"يكره كراهة شديدة غسل الخفين لأنه خلاف السنة ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت