فهرس الكتاب
"إذا تيمم وهو لابس خفين أو عمامة ثم خلع الخفين أو العمامة ونحو ذلك ، لم يبطل تيممه بالخلع وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين وغيره ."
باب نواقض الوضوء
نواقض الوضوء: هي مفسداته ، وهي كما يلي:-
1-الناقض الأول: الخارج من سبيل ( قُبل أو دبر لذكر أو أنثى أو خنثى ) وهذا الخارج يشمل:
أ- الغائط: وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولقوله - عز وجل -: ( أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ ) (سورة النساء 43) ، وفي حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ"النسائي .
ب- البول: لحديث صفوان والقياس على الغائط والإجماع .
جـ المني والودي: والنص به ثابت بالاجماع0
د-خروج الريح والصوت: لحديث عبادة بن تميم عن عمه قال"شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"رواه الشيخان ، وقد اجمع العلماء على النقض بالصوت . هـ - دم الاستحاضة: عند عامة العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث فاطمة بنت أبي حبيش:"ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي"رواه أبو داود (صحيح) ، وفي حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المستحاضة:"تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"رواه أبوداود ( صحيح )