الصفحة 84 من 495

و- المذي: فانه ناقض عند عامة العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي - رضي الله عنه -:"إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ"رواه أبوداود (صحيح) ويجب في المذي غسل ذكره وانثييه"لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المقداد - رضي الله عنه -:"لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ"رواه أبو داود وغيره (صحيح) ، وهو الصحيح المختار ."

"وهذا أكثره مجمع عليه بين العلماء حتى قال ابن المنذر: اجمع أهل العلم على إن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ."

"ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة 0"

ز- خروج الأشياء النادرة: كالولد بلا دم ، والدم من الدبر ومن الذكر والدود والشعر وما ليس معتادا ، فهذه تنقض الطهارة فهي من نواقض الوضوء قياسا على دم الاستحاضة فدمها خارج غير معتاد ، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم 0

ح- خروج ما قطره في احليله أو حشى به دبره وكان مبتلا فانه ينقض الطهارة فان لم يبتل فانه لا ينقض الوضوء وكذا خروج المقعدة إذا خرج معها ندى منفصل وهذا هو الصحيح المختار لان البلة خارج من السبيل فكان كالخارج وهذا الذي نختاره 0

"الحدث الدائم كالسلس والاستحاضة والرعاف ونحوها ، لا ينقض بعد الوضوء للضرورة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة:"ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي"رواه أبو داود (صحيح) 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت