فهرس الكتاب
"الجنب يشرع له الذكر كغير الجنب ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان"يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ"رواه مسلم 0"
"يحرم على من عليه حدث أكبر اللبث في المسجد ، إلا عابرًا للسبيل فقط ، لقوله تعالى:"وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا"النساء 43 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:"نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ"رواه مسلم0"
"ويحرم اللبث في المسجد حتى وان توضأ ، لقوله تعالى:"وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا" (النساء 43) ، وهذا هو الصحيح المختار وهو قول جماهير العلماء ، ومن به سلس بول والمستحاضة لهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ، لحديث عائشة رضي الله عنها:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ"رواه البخاري وهذا قول جماهير العلماء 0"
"يمنع من المسجد السكران والمجنون ومن عليه نجاسة تتعدى ، اتفاقًا0"
"شروط صحة الغُسل:"
أولًا: انقطاع ما يوجبه .
ثانيًا: النية .
ثالثًا: الإسلام.
رابعًا: العقل.
خامسًا: التمييز .
سادسًا: الماء الطهور .
سابعًا: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة .
"واجبات الغسل جملة:"
التسمية على الذاكر وتسقط مع السهو .
"فرض الغُسل:"
تعميم جميع البدن بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق وباطن شعر .
"سنن الغُسل مجملة:"
1-الوضوء قبله .
2-إزالة مالوثه من أذى .
3-إفراغ الماء على رأسه ثلاثًا .
4-الدلك .
5-البدء بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر .
6-الموالاة .
7-غسل رجليه في مكان آخر .
أحكام المني
"موجبات الغسل هي:"