الصفحة 97 من 495

"الجنب يشرع له الذكر كغير الجنب ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان"يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ"رواه مسلم 0"

"يحرم على من عليه حدث أكبر اللبث في المسجد ، إلا عابرًا للسبيل فقط ، لقوله تعالى:"وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا"النساء 43 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:"نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ"رواه مسلم0"

"ويحرم اللبث في المسجد حتى وان توضأ ، لقوله تعالى:"وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا" (النساء 43) ، وهذا هو الصحيح المختار وهو قول جماهير العلماء ، ومن به سلس بول والمستحاضة لهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ، لحديث عائشة رضي الله عنها:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ"رواه البخاري وهذا قول جماهير العلماء 0"

"يمنع من المسجد السكران والمجنون ومن عليه نجاسة تتعدى ، اتفاقًا0"

"شروط صحة الغُسل:"

أولًا: انقطاع ما يوجبه .

ثانيًا: النية .

ثالثًا: الإسلام.

رابعًا: العقل.

خامسًا: التمييز .

سادسًا: الماء الطهور .

سابعًا: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة .

"واجبات الغسل جملة:"

التسمية على الذاكر وتسقط مع السهو .

"فرض الغُسل:"

تعميم جميع البدن بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق وباطن شعر .

"سنن الغُسل مجملة:"

1-الوضوء قبله .

2-إزالة مالوثه من أذى .

3-إفراغ الماء على رأسه ثلاثًا .

4-الدلك .

5-البدء بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر .

6-الموالاة .

7-غسل رجليه في مكان آخر .

أحكام المني

"موجبات الغسل هي:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت