الصفحة 98 من 495

1-الأول: خروج المني من مخرجه بلذة من غير نائم حتى ولو كان دما من ذكر أو أنثى ، في قول عامة أهل العلم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي - رضي الله عنه -:"مِنْ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَمِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ"رواه أهل السنن (صحيح) ، قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ، وبه يقول سفيان والشافعي واحمد وإسحاق .

"ويجب الغسل بخروج المني من غير النائم بلذة ، سواء دفقًا أو بدون دفق بشرط اللذة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي:"فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ"رواه أبو داود (صحيح) والفضخ: خروج المني على وجه الشدة والغلبة ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0"

"فان خرج المني من نائم وجب الغسل ، سواء بشهوة ولذة أم بدون ذلك ، فلا يشترط في خروجه من النائم الشهوة واللذة ؛ لأن أم سليم -رضي الله عنها- سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت"يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ"رواه الشيخان0 ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"مِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ"رواه أهل السنن (صحيح) ، وهذا قول أكثر العلماء وهو المختار0"

"إن احتلم النائم ولم يجد منيا فلا يجب عليه غسل بإجماع العلماء"

"إن استيقظ النائم فرأى منيًا ، ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل بلا خلاف عند أهل العلم ، وروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ."

"وان خرج المني بدون شهوة من غير النائم ونحوه ،كالمجنون والسكران والمغمى عليه أوخرج من يقظان لبرد أو مرض من غير شهوة ولذة ، لم يجب به الغسل لحديث علي - رضي الله عنه -:"فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ"رواه أبو داود (صحيح) ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت