الصفحة 99 من 495

"إن خرج المني من غير مخرجه ، كما لو انكسر صلبه فخرج منه المني ، سواء بلذة أو بدون لذة ، فانه لا يجب غسل ، ولا نزاع بين العلماء في ذلك ، قلت: ويتوجه إنه إن خرج من غير مخرجه بشهوة ولذة ، أنه يندب الغسل فيه ندبًا شديدًا ، فيما يترجح لي في ذلك0"

"لا يجب الغسل بخروج المذي والودي عند عامة أهل العلم ، وعليه الاجماع0"

"إذا انتبه من النوم فوجد بللًا ولا يذكر احتلاما ، وجب عليه الغسل لحديث عائشة -رضي الله عنها - قالت:"سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ 0000 الحديث) 0 رواه أبو داود والترمذي وهو الصحيح من أقوال العلماء 0

قلت: وهذا إنما يكون إذا عرف إن البلل مني ، أو اشتبه عليه هل هو مني أو مذي ، فإنه يجب عليه الغسل ، وأما إن عرف أنه مذي وليس منيًا ، فلا يحب عليه الغسل وهذا هو الصحيح المخنار ، وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة ، أنه يغتسل وهو قول سفيان واحمد .

"النساء كالرجال في كل ما مرّ ، وفي حديث عائشة قالت أم سليم:"الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح ."

"إذا انتقل المني ولم يخرج فلا يجب عليه الغسل في قول أكثر الفقهاء ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - علق الاغتسال على الرؤية والفضخ ، فقال: (إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ ) وقال: ( فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ) وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ."

"إذا خرج المني بعد إنتقاله بشهوة ، وجب الغسل على الصحيح من أقوال أهل العلم ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت