الصفحة 116 من 151

ومن ترك واجبًا - ولو سهوًا - فعليه شاةٌ، فإن لم يجد صام كمتمتعٍ. ومن ترك سنَّةً فلا شيء عليه.

ومن أحرم فحصره [1] عدوٌ عن البيت ذبح هديًا، فإن لم يجد صام عشرة أيامٍ بنية التحلل ثم حلَّ، ولا طعام فيه، ومن كان اشترط في إحرامه؛ بأن قال في ابتدائه: "وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني" [2] فلا شيء عليه.

السابع الفصل

في الهدي

يُسنُّ الإهداء للحرم، وسَوْقُ [27] الحيوان من الحِلِّ، ويوقفه معه بعرفة، وإشعارُ البُدْنِ [3] والبقرِ بشقِّ الصفحة اليمنى حتى يسيل الدم من سنامٍ أو محله، وتقليدهما مع غنمٍ النِّعالَ والعُرى وآذانَ القرب. وإن كانت الهدايا معه قبل الميقات سُنَّ فعل ذلك فيه إذا بلغه.

(1) الحَصْر كالضَّرْبِ والنَّصْر: التضييق والحبس عن السفر وغيره.

انظر: (حصر) القاموس المحيط (ص480) ، المصباح المنير (ص138) ?

(2) متفق عليه، تقدم تخريجه (ص67) ?

(3) أشْعَر البدنة إشعارًا: أعلمها؛ وهو أن يَشُقَّ جلدها أو يحزَّ سنامها أو يطعنها حتى يسيل الدم فيُعلم أنها شعيرة.

انظر: (شعر) القاموس المحيط (ص534) ، المصباح المنير (ص315) ?

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت