الصفحة 115 من 151

أفضل. ويفعل قبل الإحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما. ثم يأتي المسجد فيطوف، ثم يخرج للسعي فيسعى، ثم يحلق أو يقصِّر [26] كما تقدم. وإن أحرم من الحرم فعليه دمٌ.

وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام. والعمرة في غير أشهر الحج أفضل، ولا تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا، ويكره الإكثار منها والموالاة بينها، ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها فيه تعدل حجة. وتسمى العمرة حجًا أصغر. قال السعدي [1] : "كثرة الطواف أفضل من كثرة الاعتمار".

السادس الفصل

في أركان الحج والعمرة وواجباتهما

أركانه أربعة:

شوال - محرم - الوقوف بعرفة. ... صفر - ?وطواف?الزيارةوهي?الإفاضة

ربيع أول - والسعي. ... ربيع ثان - والإحرام.

وواجباته سبعة:

1.الإحرام من الميقات على غير متمتع.

2.والوقوف بعرفة إلى الليل على من وقف نهارًا.

3.والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل إن وافاها قبله.

4.والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، على ما سبق.

5.والرمي مرتبًا.

6.والحلاق أو التقصير.

7.وطواف الوداع.

وما عدا ذلك سننٌ؛ كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطواف القدوم، والرمل والاضطباع فيه، والأذكار في مواضعها.

وأركان العمرة ثلاثة:

شوال - محرم - الإحرام. ... صفر - ?والطواف?

ربيع أول - والسعي.

وواجباتها شيئان:

شوال - محرم - الإحرام من الميقات أو الحِلِّ. ... صفر - ?والحلق?أو?التقصير?

فمن ترك الإحرام لم ينعقد نُسُكه، ومن ترك نُسُكًا غيره لم يتم نُسُكه إلا به.

ومن فاته الوقوف في وقته - ولو لعذرٍ - فاته الحج، وانقلب إحرامه به عمرةً كما تقدم؛ فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصِّر، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام، وعليه قضاء حتى النفل، وهديٌ يذبحه في القضاء إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه.

(1) بدر الدين أبو المعالي محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي. تقدمت ترجمته (ص26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت