فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 92

13 ـ وعَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قَالَ لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ [1] .

... و هذه الأحاديث منها الصحيح، ومنها الحسن. وتدل جميعها على أن التصرف في جميع أنواع السلع (طعام أو غير طعام) لا يكون إلا بعد القبض الفعلي للسلعة، وهو القول المعتمد في المذهب عند الشافعية، وقد رجحه العلامة ابن القيم، وكثير غيره من العلماء على اختلاف مذاهبهم، لأنه أقرب الآراء إلى ما يفهم من الحديث، ولأن علة الغرر في حالة بيع الإنسان ما ليس عنده تعم جميع أنواع السلع دون تفرقة. وهذا الذي أؤيده.

(1) ... رواه الترمذي ( البيوع ) و النسائي ( البيوع ) و أحمد ( مسند المكثرين من الصحابة ) و أبو داود ( البيوع ) و ابن ماجة (التجارات) . و قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، و قد روي من غير وجه عن حكيم ، و رواه عوف عن ابن سيرين عن حكيم ، ولم يسمعة ابن سيرين منه إنما سمعه من أيوب عن يوسف ابن ماهك عن حكيم ، ميز ذلك الترمذي و غيره / انظر: ابن حجر العسقلاني تلخيص الحبير: 2/5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت