فهرس الكتاب
684)وعن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: أيجزىء سبعي لا أصلى حتى آتي البيت فأصليهما ؟ قال: نعم ، إن شئت ، قلت: أرأيت لو قدمت ركعتي السبع قبله هل تجزىء ذلك عن الركعتين بعده ؟ قال: سبحان الله ! ما أدري ، قال: قلت: لا حتى أركعهما بعده ؟ قال: نعم » [1] .
25.باب الزيادة على ركعتي الطواف
685)عن عطاء قال: « إن طاف رجل فلا أحبُّ أن يزيد على ركعتين ، فإن زاد فلا بأس به » [2] .
686)قال عطاء: « لا أحبُّ إن يزيد من طاف ذلك السُّبع - على ركعتين ، فإن زاد عليهما فلا بأس » [3] .
26.باب الشرب في الطواف
687)عن ابن جريج وليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا أن يشرب الرجل وهو يطوف بالبيت [4] .
27.باب البزاق بالحِجر
688)عن عطاء قال: « إذا تنخم رجل في الحِجر فلا بأس إذا غيَّبه » [5] .
28.باب القِران بين الأسابيع
689)عن ابن جريج قال: « سأل إنسانٌ عطاءً عن طواف الأسبع ، ليس بينهن ركوع حتى يركع عليهن ركوعهن بعدما يفرغ منهن ، قال: بلغني ذلك عن المسور بن مخرمة ، وعن طاوس ، وما أظنُّ ذلك إلا شيئًا بلغهما . قال ابن جريج: قلت لعطاء: أما بلغك ذلك عن غيرهما ؟ قال: لا ، قلت: وتبالي لو فعلته ؟ قال: ما أظنُّ بذلك بأسًا لو فعلته » [6] .
(1) المصنف لعبد الرزاق (5/59) وأخبار مكة للفاكهي (1/270) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/210) وأخبار مكة للأزرقي (2/115) .
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/114) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (5/497) والمصنف لابن أبي شيبة (3/324) وأخبار مكة للفاكهي (1/287) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (5/123) ، وكانت أرض الحجر في زمنهم من التراب .
(6) المصنف لعبد الرزاق (5/64) وأخبار مكة للفاكهي (1/223) .