فهرس الكتاب
912)عن عطاء قال: « اعقل أي اليدين شئت » [1] .
913)وعنه قال: « إن شاء قيامًا ، وإن شاء باركة » [2] .
914)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « ينزع جلالها لا تتمرغ فيه » ، يعني البدن [3] .
9.باب المرأة تنحر
915)عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة سألته قالت: إن زوجي يأمرني أن أنحر ! قال: « أطيعي زوجك » [4] .
10.باب الإشعار والتقليد
916)عن عطاء قال: « ليس الإشعار بواجب » [5] .
917)وعنه قال: « أشعر الهدي إن شئت ، وإن شئت فلا تشعر » [6] .
918)وعنه قال: « تجلل ثم تشعر » [7] .
919)وعنه قال: « جلل بأي ثوب شئت » [8] .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/214) ، وفي سنن أبي داود (1767) عن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ، لكن أعله البخاري في تاريخه (5/301) بالاختلاف ثم قال: « ولا يصح » . نعم ، قال ابن عمر - رضي الله عنه - لرجل: ابعثها قيامًا مقيدة ، سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه ، وقال نافع: أن ابن عمر كان ينحرها وهي معقولة اليد اليمنى - أخرجه ابن أبي شيبة (3/214) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/428) . وقال القرطبي (12/62) : « وشذَّ عطاء وخالف ، فاستحب نحرها باركة ، والصحيح ما عليه الجمهور » ، وكذا نقله ابن قدامة في المغني (5/298) والنص عن عطاء إنما دل على التخيير .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/217) .
(4) تاريخ جرجان (ص331) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/176) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الأثر نفسه .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/176) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الأثر نفسه أيضًا .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/177) ، ووافقه عبد الرحمن بن الأسود في الأثر نفسه .
(8) مسند ابن الجعد (1755) والمصنف لابن أبي شيبة (3/446) ، وفيه: بأي لون شئت .