فهرس الكتاب
947)وعنه قال: « لا يأكل من جزاء الصيد ولا من نذر المساكين ولا من الكفارات ، ويأكل مما سوى ذلك [1] ، فإن كان الهدي واجبًا وعطب قبل محله فإن صاحبه يأكله إن شاء أو ما شاء منه ويطعم منه من شاء ما شاء ، لأن عليه بدله » [2] .
24.باب بيع ما عطب من الهدي
948)عن عطاء قال: « لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر » [3] .
25.باب الأكل من الهدي
949)وعنه قال: « يؤكل من الهدي كله إلا الجزاء » [4] .
950)وعنه قال: « إذا شاء أكل من الهدي والأضحية ، وإن شاء لم يأكل » [5] .
951)وعنه في قوله - عز وجل - { فكلوا منها } ، قال: « هي رخصة فإن شاء أكلها ، وإن شاء لم يأكل » [6] .
26.باب بم يهدي
952)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « يجزى من الإبل الجذع فصاعدًا » [7] .
953)وعن عطاء قال: « يجزئ الجَذَع من الكلِّ إلا المعز » [8] .
(1) المغني (5/445) .
(2) الاستذكار (4/255) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/348) والتمهيد (22/269) . أي إن المعطوب عاد إلى ملكه فيصنع به ما شاء من أكل وبيع وهبة وصدقة - المغني (5/435) .
(4) أحكام الجصاص (3/351) .
(5) تفسير عبد بن حميد كما في الدر (6/39) .
(6) تفسير الطبري (17/148) ، وأسنده عن النخعي ومجاهد أيضًا .
(7) الاستذكار (4/250) والمحلى (7/368) ، وهو قول ابن عباس ، قال ابن حزم: « فإن قيل: قد روي عن عطاء كراهة ذلك ! قلنا: رواه الحجاج بن أرطاة وهو ساقط ولا يعارِض به ابنَ جريج إلا جاهلٌ » . قال ابن حجر: « وعن عطاء وصاحبه الأوزاعي يجوز مطلقًا ، وهو وجه لبعض الشافعية ، حكاه الرافعي ، وقال النووي: وهو شاذ أو غلط . وأغرب عياض ، فحكى الإجماع على عدم الإجزاء » - الفتح (10/15) .
(8) المغني (5/460) ، ووافقه الأوزاعي .