فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 165

938)عن عطاء قال: « يركبها ويحمل عليها » [1] .

939)وعنه قال في البدنة: « إذا احتجت إلى ظهرها ركبت وحملت عليها بالمعروف » [2] .

940)وعنه قال: « البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوبًا غير قادح » [3] .

941)وعنه قال: « ينتفع بها إلى أن تنحر » [4] .

20.باب إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة

942)عن عطاء قال: « من جعل عليه بدنة فبمكة ، وإذا قال"جزور أو بقرة"فحيث شاء ونوى » [5] .

943)وعنه قال: « إذا جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سمَّى ، فإن لم يسمِّ فلينحرها بمكة » [6] .

21.باب سوق الهدي للقارن

944)عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة فقال: « إن شاء ساق ، وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع من مكة شيئًا » [7] .

22.باب من أضلَّ هديه فاشترى غيره

945)عن عطاء أنه قال في الرجل أضلَّ بدنته تطوعًا فاشترى أخرى ، قال: « إن كان قلَّد التي اشترى نحرهما ، وإن كان لم يقلِّد ، باعها إن شاء » [8] .

23.باب الأكل من المعطوب

946)عن عطاء في رجل ساق بدنة فعطبت قال: « يأكل ويطعم ويتصدَّق لأنَّ عليه البدل » [9] .

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/359) .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/359) .

(3) شرح المعاني (2/163) ، عن عروة ، ثم أسنده عن عطاء ، فقال: مثله .

(4) أحكام الجصاص (3/358) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/405) .

(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/405) ، وهذه الرواية تخالف السابقة ، وهي من طريق ليث ، وخالف فيها اثنين هما الحسن وإسماعيل بن سالم .

(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/402) ، وقوله: قرن ، يحتمل القِرَان المعروف ، ويحتمل المتعة ، لأنه قد تقدم برقم ( 10) عن عطاء القول بوجوب المتعة على من لم يسق الهدي .

(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/305) ، وهو قول الحسن أيضًا في الأثر نفسه .

(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/400) والتمهيد (22/268) والمغني (5/435) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت