فهرس الكتاب
963)وعن ابن جريج عن جابر - رضي الله عنه - قال: « كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى فرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: كلوا وزودوا . فأكلنا وتزودنا . قال: قلنا لعطاء: أتراه رخَّص هدي المتعة وحده ؟ قال: لا ، ولكن لا أراه إلا الهديَ كلَّه » [1] .
32.باب الهدي بعد الصوم
964)عن عطاء في رجل صام الثلاثة أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي [2] .
965)وعنه قال: « إذا صمت في متعة الحج ثم وجدَّت قبل أن تفرغ من صيامك فكفِّر ، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة ، أي الهدي » [3] .
966)وعنه قال: « إن صام ثم وجد ما يذبح فليذبح حلَّ أو لم يحلَّ ، ما كان في أيام التشريق » [4] .
33.باب متى يجب صوم المتمتع
967)عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: « لا يجب عليه الصوم حتى يوافي عرفة مهلًا بالحج » [5] .
34.باب متى يصوم الثلاثة
968)عن عطاء قال: « يؤخرهن إلى العشر لأنه لا يدري عسى يتيسر له الهديُ » [6] .
969)وعنه قال: « إن شاء صام أول العشر ووسطها وآخرها يوم عرفة » [7] .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/414) ، وأصل الحديث رواه ابن جريج عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - ، وأخرجه البخاري في جامعه (1632) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) ، وفي أحكام الجصاص (1/407) عنه خلاف .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) .
(4) الاستذكار (4/102) والتمهيد (8/349) ، وهذه رواية ثالثة عن عطاء ، وأن الهدي عليه ما لم يتم صومه في أيام التشريق ، وهو قول أبي حنيفة ، وقال الشافعي: يمضي في صومه ، وهو فرضه - الاستذكار (4/102) ، وقول الشافعي أقرب لعموم الدليل .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/209) .
(6) أحكام الجصاص (1/402) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/384) .