فهرس الكتاب
970)وعنه قال: « يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة » [1] .
971)وعن يعقوب بن عطاء أن عطاء بن أبي رباح كان يقول: « من استطاع أن يصومهنَّ فيما بين أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصم » [2] .
972)وعن فطر عن عطاء في قوله - عز وجل - { فصيام ثلاثة أيام في الحج } ، قال: « آخرها يوم عرفة » .
973)وعن عطاء قال: « لا يصوم إلا في العشر ، فإن فاته الصيام أهراق دمًا » [3] .
974)وعن الربيع عن عطاء أنه كان يقول في صيام ثلاثة أيام في الحج قال: « في تسع من ذي الحجة أيها شئت فمن صام قبل ذلك في شوال وفي ذي القعدة فهو بمنزلة من لم يصم » [4] .
975)وعنه قال: « أصومها حلالًا في العشر أحبُّ إليَّ من أن أصومها حرامًا في شوال وذي القعدة ، فإن صامها حرامًا في شوال أو ذي القعدة أجزأه [5] ، وإن صامها حلالًا في شوال أو ذي القعدة ذبح » [6] .
976)وعنه قال: « لا بأس أن يصوم المتمع في العشر ، وهو حلال [7] ، قبل أن يحرم [8] . فإن أحرم فلا يصوم حتى يقف بعرفة » .
977)وعنه يصوم أيام التشريق [9] .
35.باب أين يصوم السبعة
(1) تفسير الطبري (2/247و251) والمغني (5/361) .
(2) تفسير الطبري (2/251) .
(3) تفسير سعيد (323) والمصنف لابن أبي شيبة (3/153) .
(4) تفسير الطبري (2/251) ، وهذه الرواية تخصصها الآتية .
(5) لأنه وقت عمرة المتعة ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة ، وخالف الشافعي فقال: إذا أحرم بالحج ، وروي عن ابن عمر ، وهو قول إسحاق وابن المنذر - المغني (5/361) .
(6) تفسير الثوري (ص62) .
(7) إلى هنا أخرجه الطبري (2/251) عن ابن جريج عنه .
(8) ردَّ ابن جرير هذا القول بشدة في تفسيره (2/252) ، وقال ابن عبد البر بشذوذه - الاستذكار (4/414) والتمهيد (8/349) .
(9) التمهيد (12/128) والمغني (5/363) ، وهذه الرواية مخالفة لما سبق وثبت عن عطاء ، ففي ثبوتها عنه نظر .