فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 165

1030) وعنه قال: « من بات بمكة الليلة أو ليالي منى فعليه دم » [1] .

1031) وعن ابن جريج عن عطاء قال: « إذا بات بمكة لغير ضرورة فليهرق دمًا » [2] .

1032) وعنه قال: « أخبرني عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لأهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى من أجل شغلهم فيها ، قلت: أترى لآل جبير رخصة ؟ قال: لا إنما ذلك لمن أرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - » [3] .

9.باب صلاة الظهر يوم النفر

1033) عن عطاء قال: « إنَّ من السنة أن يصلي الإمامُ - يوم النفر - الظهرَ بالأبطح » [4] .

10.باب التعجل

1034) عن عطاء في قوله - عز وجل - { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } قال: « هي للناس عامَّة » [5] .

1035) وعنه قال: « لا إثم عليه في تعجيله ولا إثم عليه في تأخيره » [6] .

1036) وعنه في التعجل في يومين قال: « إذا زالت الشمس إلى الليل » [7] .

1037) وعنه فيمن أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغدِ حتى ينفر الناس [8] .

1038) وعنه أنَّ لأهل مكة التعجل [9] .

(1) كتاب الطريق للقاضي وكيع (ص192) ، والفتح (3/527) .

(2) الاستذكار (4/343) والتمهيد (17/263) .

(3) أخبار مكة للأزرقي (2/59) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/370) ، والأبطح قيل هو المحصب واختاره ياقوت (1/74) ، وقال الفاكهي في أخباره (3/79) : ما بين مسجد الحرس إلى حيطان خُرمان .

(5) المغني (5/332) .

(6) تفسير الطبري (2/305) .

(7) تفسير ابن أبي حاتم (2/361) .

(8) المغني (5/332) والمجموع (8/272) ، وهو قول عمر - رضي الله عنه - وابنه والجمهور ، وخالف أبو حنيفة في ذلك .

(9) المجموع (8/272) ، وقال: « وبه قال أكثر العلماء , منهم عطاء وابن المنذر . وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه منعهم ذلك , وقال مالك إن كان لهم عذر جاز , وإلا فلا » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت