فهرس الكتاب
544)وعنه قال: « من دون المواقيت إلى مكة » [1] .
10.باب دخول مكة ليلًا
545)عن عطاء أنه لم يرَ بذلك بأسًا [2] .
546)وعنه قال باستحباب دخولها نهارًا [3] .
547)وعن ابن جريج أنه قال لعطاء: « المرأة تقدم نهارا ؟ قال: ما أبالي إن كانت مستورة أن تقدم نهارا » [4] .
11.باب الاغتسال لدخول مكة
548)عن عطاء أنه كان يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة [5] .
12.باب متى تقطع التلبية
549)عن ابن أبي نجيح عطاء قال: « يقطع إذا دخل القرية » [6] .
550)وعن عبد الملك هو ابن أبي سليمان قال: « سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية ؟ [فقال] : قال ابن عمر: إذا دخل الحرم ، وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر . قلت: يا أبا محمد ! أيُّهما أحبُّ إليك ؟ قال: قول ابن عباس » [7] .
13.باب من أين يدخل الحرم
551)عن عطاء قال: « يدخل المحرم من حيث شاء » [8] .
14.باب الوضوء في المسجد الحرام
(1) وافقه عليه مكحول - أحكام الجصاص (1/397) ، ، والرواية السابقة أثبت في أن حاضري المسجد من كان داخل حدود الحرم ، لا من هم دون الميقات ، قال ابن حزم في المحلى (5/148) : « وهو قول روي عن عطاء ولم يصحَّ عنه ، وصح عن مكحول » ، ولعله استنبطه من قول عطاء السابق برقم ( 17) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/421) .
(3) المجموع (8/9) .
(4) الأم للإمام الشافعي (2/186) ، قال الشافعي عقبه: « وبما قال عطاء كله آخذ لموافقته السنة » .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/423) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/259) . ونسب ابن قدامة إليه أنه يرى قطعها بالوصول إلى البيت وهو قول الجمهور ، وظاهر النص دخول مكة كما هو قول ابن المسيب - المغني (5/256) ، والرواية القادمة تدل على قول ابن قدامة ، فهما روايتان عن عطاء .
(7) الكبرى للبيهقي (5/104) .
(8) الكبرى للبيهقي (5/72) تعليقًا والمجموع (8/14) .