الصفحة 1 من 137

{ الفصل الأول }

كتاب الطهارة

باب المياه

مسألة: ماء البحر

اختيار الشيخ ( الصواب ) أنه طاهر

الثمر المستطاب ( 5 / 1 )

مسألة: الماء المستعمل .

( ذهب الشيخ إلى طهورية الماء المستعمل وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة)

الثمر المستطاب ( 5 / 1 )

مسألة: الماء المائع الذي وقعت فيه نجاسة .

اختيار الشيخ (( قال الحافظ في شرح حديث ميمونة - رضي الله عنها - ) )أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في السمن ؟ فقال: (( انزعوها وما حولها فاطرحوه ) ).

استدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا ينجس إلا با لتغير وهو اختيار .

( السلسة الضعيفة( 42 / 4 )

مسألة: طهارة الدم إلا دم الحيض .

اختيار الشيخ (( وجملة القول ) )أنه لم يرد الدليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه , إلا دم الحيض ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوصة , والأصل الطهارة , فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل , وإذا لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل , وهو الواجب , والله أعلم .

( الصحيحة( 610 / 1 / القسم الثاني )

مسألة: حكم طهارة المنى .

اختيار الشيح: (( الحكم على المنى بالطهارة هو الصواب ) )

وحسبنا في ذلك جزم ابن العباس - رضي الله عنهما - بأنه بمنزلة المخاط والبصاق

ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولا ما يعارض من الكتاب والسنة .

الضعيفة ( 362 / 2 )

مسألة تطهير الأرض النجسة .

اختيار الشيخ: (( وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة كما في حديث الأعرابي , وبالشمس وبالريح إذا لم يبق أثر للنجاسة ) ).

الثمر المستطاب ( 6 / 1)

باب الآنية

مسألة: حكم أستعمال آنيا الذهب والفضة في الأكل والشرب .

اختيار الشيخ: (( يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب , ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة للحاجة نصا أو ذهب قياسا .

الثمر المستطاب (7 / 1 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت