{ الفصل الأول }
كتاب الطهارة
باب المياه
مسألة: ماء البحر
اختيار الشيخ ( الصواب ) أنه طاهر
الثمر المستطاب ( 5 / 1 )
مسألة: الماء المستعمل .
( ذهب الشيخ إلى طهورية الماء المستعمل وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة)
الثمر المستطاب ( 5 / 1 )
مسألة: الماء المائع الذي وقعت فيه نجاسة .
اختيار الشيخ (( قال الحافظ في شرح حديث ميمونة - رضي الله عنها - ) )أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في السمن ؟ فقال: (( انزعوها وما حولها فاطرحوه ) ).
استدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا ينجس إلا با لتغير وهو اختيار .
( السلسة الضعيفة( 42 / 4 )
مسألة: طهارة الدم إلا دم الحيض .
اختيار الشيخ (( وجملة القول ) )أنه لم يرد الدليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه , إلا دم الحيض ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوصة , والأصل الطهارة , فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل , وإذا لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل , وهو الواجب , والله أعلم .
( الصحيحة( 610 / 1 / القسم الثاني )
مسألة: حكم طهارة المنى .
اختيار الشيح: (( الحكم على المنى بالطهارة هو الصواب ) )
وحسبنا في ذلك جزم ابن العباس - رضي الله عنهما - بأنه بمنزلة المخاط والبصاق
ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولا ما يعارض من الكتاب والسنة .
الضعيفة ( 362 / 2 )
مسألة تطهير الأرض النجسة .
اختيار الشيخ: (( وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة كما في حديث الأعرابي , وبالشمس وبالريح إذا لم يبق أثر للنجاسة ) ).
الثمر المستطاب ( 6 / 1)
باب الآنية
مسألة: حكم أستعمال آنيا الذهب والفضة في الأكل والشرب .
اختيار الشيخ: (( يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب , ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة للحاجة نصا أو ذهب قياسا .
الثمر المستطاب (7 / 1 )