اختيار: (( وأما في السرية فقد أقرهم - صلى الله عليه وسلم - على القراءة فيها فقال جابر: (( كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأولين لفاتحة الكتاب وسورة في الآخرين بفاتحة الكتاب ) )وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية شيخ الإسلام ابن تيمية .
صفة الصلاة ( 100 )
مسألة: ما يقرأ في سنة الفجر .
اختيار الشيخ: (( أن سنة الفجر( قل يأيها الكفرون ) و ( وقل و الله احد ) وفى فرض الفجر قراءة ستين أية فأكثر ))
صفة الصلاة ( 167/ 1 )
مسألة: مشروعية قراءة آية بعد الفاتحة .
اختيار الشيخ: (( كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها , وكان يطيلها أحيان ويقصرها أحيانا لعارض سفر أوسعال أومرض أو بكاء صبى .
صفة الصلاة ص ( 102 )
مسألة: حكم إحياء الليل كله .
اختيار الشيخ: (( يكره إحياء الليل كله دائما أو غالبا ., لأنه خلاف لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان إحياء كل الليل لما فاته - صلى الله عليه وسلم - وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - .
صفة الصلاة ( 120 )
مسألة: حكم الركعتين بعد صلاة الوتر .
اختيار: (( ثبت هاتان الركعتان في صحيح مسلم ) )وهما تنافيان قوله - صلى الله عليه وسلم - (( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) )رواه البخاري ومسلم وقد اختلف في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم يترجح عندي شيء منها والأحوط تركهما أتباعا للآمر , والله اعلم وقد تبين لنا بعد ذلك أن الركعتين بعد الوتر ليست خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - لأمر - صلى الله عليه وسلم - بها أمته أمرا عاما فكأن المقصود بالأمر يجعل آخر صلاة الليل وترا أن لا يهمل الإيتار بركعة , فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما كما ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره , والله أعلم .
صفة الصلاة ص ( 122 )
مسألة: حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة .