اختيار الشيخ: (( و أما قراءة السورة بعدها فهو وجه عند الشافعيين وهو الوجه الحق ) )
صفة الصلاة ( 123 )
مسألة: امتدد السكتة بعد الفاتحة .
اختيار الشيخ: (( وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نفسه ) ).
صفة الصلاة ( 128 )
مسألة: سنية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد .
اختيار الشيخ: (( هذا الرفع متواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - وهو مذهب الأئمة الثلاثة [1] وغيرهم من جماهير المحدثين والفقهاء ) )
صفة الصلاة ص ( 128 / 129 )
مسألة: هل يشرع الجمع بين الأذكار في الركوع الواحد ؟
اختيار الشيخ: (( قال صديق حسن خان في نزل (( نزل الأبرار ) )يأتي مرة بهذه , وبتلك أخرى , ولا أرى دليل على الجمع , وقد كان - صلى الله عليه وسلم - لا يجمعهما في ركن واحد , بل يقول هذا مرة وهذا مرة
والأتباع خير الابتداع )) .
وهذا هو الحق - إن شاء الله تعالى - لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره , فّإذا أراد الإقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي جمع إليه النووي .
صفة الصلاة ص ( 134 )
مسالة: مشروعية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع ؟
اختيار الشيخ: (( ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة , لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة - وما أكثرها- ولو كان له أصل لنقل إلينا , ولو عن طريق واحد , ويؤيده أن أحد من السلف لم يفعله , ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم ) )
صفة الصلاة ص ( 139 )
مسألة: الخرور إلى السجود على اليدين .
اختيار الشيخ: (( إن السنة الصحيحة إنما هو الاعتماد على اليدين في الهوى إلى السجود , وفى القيام منه لحديث أبى هريرة - رضي الله عنه - موقوفا (( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير , وليضع يديه قبل ركبتيه ) )رواه أبو داود بسند جيد .
(1) - مالك والشافعي وأحمد .