الصفحة 36 من 137

الضعيفة ( 332 / 2 )

مسالة: سنية الإقعاء بين السجد تين .

اختيار الشيخ: (( يشرع الإقعاء , وأنه يتعبد بها , وليست للعذر كما يزعم بعض المتعصبة ) ).

صفة الصلاة ص ( 152 )

مسألة: سنية جلسة الاستراحة .

اختيار الشيخ: (( وهذه الجلسة هي المعروفة بجلسة الاستراحة , وهى سنة وقد رواها بضعة عشر صحابيا عند أبى داود وغيره بسند صحيح ) )

الضعيفة ( 38 / 2 )

مسألة: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .

اختيار الشيخ: (( وقد أمر (( المسيء صلاته ) )بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل في (( صلاتك كلها ) )وفى رواية (( في كل ركعة ) )وقال: (( في كل ركعة قراءة ) )

صفة الصلاة ص ( 156 )

مسألة: النهوض على اليدين في النهوض إلى الركعة , وهو يعجن .

اختيار الشيخ: (( كان - صلى الله عليه وسلم - معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية ) ) [1] وكان يعجن في الصلاة: يعتمد إذا قام )) [2]

مسألة: مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد .

اختيار الشيخ: (( عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( كان إذا جلس في الثنيتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه ) ) [3] وفى الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد وأما الإشارة في الجلسة التي بين السجد تين التي يفعلها بعضهم اليوم , فلا أصل لها إلا في رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر , وهى شاذة ))

الصحيحة (314 / 5 )

مسالة: متى يكون التكبير عند السجود وعند النهوض ؟

اختيار الشيخ: (( عن أبى هريرة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد ) )وإذا قام من القعدة كبر ثم قام )) [4]

(1) - رواه البخاري .

(2) - رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح , ومعناه البيهقى بسند صحيح .

(3) -انظر: الصحيحة برقم ( 2245 )

(4) - أحرجه أو العلى في مسنده (284 / 2 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت