الصفحة 37 من 137

والحديث نص صريح في أن السنة التكبير , ثم السجود وأنه يكبر , وهو قاعد , ثم ينهض ففية إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام

الصحيحة ( 155 / 2 )

مسألة: حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد .

اختيار الشيخ: (( وقد سمع - صلى الله عليه وسلم - رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -

فقال: (( عجل هذا ثم دعاة فقال له ولغيره: (( إذا صلى على أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلى ) )وفى رواية: (( ليصل ) )على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يدعو بما شاء )) [1]

واعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في هذا التشهد للأمر بها , وقد ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي وأحمد في آخر الروايتين .

صفة الصلاة ص ( 182 )

مسألة: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه .

اختيار الشيخ: (( وكان - صلى الله عليه وسلم - يأمر بها فيقول: (( إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات ... الخ وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل به ) ) [2]

وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد , وكان لا يليه

السلام , وهو قول ابن حزم / رحمه الله تعالى - .

صفة الصلاة ص (160)

مسألة: ماذا يفعل من نسى التشهد الأول .

اختيار الشيخ: (( عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -

(( إذا قام الإمام في الركعتين , فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما , فلا يجلس ويسجد سجدتى السهو ) ) [3] وهو يدل على أن الذي يمنع القائم من العودة ألي التشهد إنما هو إذا استتم قائما إذا لم يستتم قائما فعليه الجلوس .

الصحيحة ( 575 / 1 )

مسألة: جواز الإشارة - للحاجة - في الصلاة .

(1) - رواه أحمد وأبو داود

(2) - رواه الطبراني في الكبير ( 3 / 55 / 1 )

(3) - انظر . الصحيحة رقم (321)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت