والحديث نص صريح في أن السنة التكبير , ثم السجود وأنه يكبر , وهو قاعد , ثم ينهض ففية إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام
الصحيحة ( 155 / 2 )
مسألة: حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد .
اختيار الشيخ: (( وقد سمع - صلى الله عليه وسلم - رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -
فقال: (( عجل هذا ثم دعاة فقال له ولغيره: (( إذا صلى على أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلى ) )وفى رواية: (( ليصل ) )على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يدعو بما شاء )) [1]
واعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في هذا التشهد للأمر بها , وقد ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي وأحمد في آخر الروايتين .
صفة الصلاة ص ( 182 )
مسألة: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه .
اختيار الشيخ: (( وكان - صلى الله عليه وسلم - يأمر بها فيقول: (( إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات ... الخ وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل به ) ) [2]
وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد , وكان لا يليه
السلام , وهو قول ابن حزم / رحمه الله تعالى - .
صفة الصلاة ص (160)
مسألة: ماذا يفعل من نسى التشهد الأول .
اختيار الشيخ: (( عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -
(( إذا قام الإمام في الركعتين , فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما , فلا يجلس ويسجد سجدتى السهو ) ) [3] وهو يدل على أن الذي يمنع القائم من العودة ألي التشهد إنما هو إذا استتم قائما إذا لم يستتم قائما فعليه الجلوس .
الصحيحة ( 575 / 1 )
مسألة: جواز الإشارة - للحاجة - في الصلاة .
(1) - رواه أحمد وأبو داود
(2) - رواه الطبراني في الكبير ( 3 / 55 / 1 )
(3) - انظر . الصحيحة رقم (321)