الصفحة 38 من 137

اختيار الشيخ: (( عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: (( إذا استؤذن على المرأة وهى تصلى فإذنها التصفيق ) ) [1]

فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح من الرجل والتصفيق من المرأة , فكيف لا يجوز ذلك بالإشارة باليد أوالراس ؟ .

الصحيحة (817 / 1 )

مسألة: وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء.

اختيار الشيخ: (( وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا فرغ أحدكم من التشهد( الأخير ) فليستعذ بالله من أربع فيقول: اللهم أنى أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال . ثم يدعو لنفسه بما بدا له )) [2]

صفة الصلاة ص ( 182 )

مسألة: الاقتصار على التسليمة الواحدة في الصلاة .

اختيار الشيخ:

(( عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( كان يسلم تسليمة واحدة ) ) [3]

وجملة القول أن هذا الحديث صحيح , وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في الصلاة ))

الصحيحة ( 629 / 1 / القسم الثاني )

مسألة: وجوب السلام .

اختيار الشيخ: (( التسليمة الواحدة فرض لابد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( وتحليلها التسليم ) )والتسليمتان سنة يجوز ترك الأخرى أحيانا لهذا الحديث )) .

الصحيحة ( 629 / 2 القسم الثاني )

مسألة: هل ما ثبت للرجال في الصلاة يشمل النساء ؟

اختيار الشيخ: (( كل ما تقدم من صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - يستوي فيه الرجال والنساء , ولم يرد في السنة ما يقتضى استثناء النساء من بعض ذلك , بل إن عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (( صلوا كما رأيتموني أصلى ) )يشملهن , وهو قول إبراهيم النخعى: قال: (( تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل ) )

(1) - انظر . الصحيحة رقم (497)

(2) - البيهقى في (( السنن الكبرى ) ) ( 2 / 247)

(3) - انظر . الصحيحة برقم ( 316 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت