اختيار الشيخ: (( عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: (( إذا استؤذن على المرأة وهى تصلى فإذنها التصفيق ) ) [1]
فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح من الرجل والتصفيق من المرأة , فكيف لا يجوز ذلك بالإشارة باليد أوالراس ؟ .
الصحيحة (817 / 1 )
مسألة: وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء.
اختيار الشيخ: (( وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا فرغ أحدكم من التشهد( الأخير ) فليستعذ بالله من أربع فيقول: اللهم أنى أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال . ثم يدعو لنفسه بما بدا له )) [2]
صفة الصلاة ص ( 182 )
مسألة: الاقتصار على التسليمة الواحدة في الصلاة .
اختيار الشيخ:
(( عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( كان يسلم تسليمة واحدة ) ) [3]
وجملة القول أن هذا الحديث صحيح , وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في الصلاة ))
الصحيحة ( 629 / 1 / القسم الثاني )
مسألة: وجوب السلام .
اختيار الشيخ: (( التسليمة الواحدة فرض لابد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( وتحليلها التسليم ) )والتسليمتان سنة يجوز ترك الأخرى أحيانا لهذا الحديث )) .
الصحيحة ( 629 / 2 القسم الثاني )
مسألة: هل ما ثبت للرجال في الصلاة يشمل النساء ؟
اختيار الشيخ: (( كل ما تقدم من صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - يستوي فيه الرجال والنساء , ولم يرد في السنة ما يقتضى استثناء النساء من بعض ذلك , بل إن عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (( صلوا كما رأيتموني أصلى ) )يشملهن , وهو قول إبراهيم النخعى: قال: (( تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل ) )
(1) - انظر . الصحيحة رقم (497)
(2) - البيهقى في (( السنن الكبرى ) ) ( 2 / 247)
(3) - انظر . الصحيحة برقم ( 316 )