قال ابن حبيب:"سئل مالك من قول الرجل للرجل في العبد تقبل الله منا ومنك وغفر لنا و لك فقال: ما أعرفه ولا أنكره . قال ابن حبيب: أي لا يعرفه سنة ولا ينكره لأنه قول حسن ورأيت من أدركت من أصحابنا لا يبدأون به ولا ينكرونه على ما قاله لهم ويردون عليه مثله ولا بأس عندي أن يبدأ به .اهـ كذا في شرح زروق على الرسالة وفي شرح الباجي على الموطأ سئل مالك أيكره للرجل أن يقول لأخيه في العيد تقبل الله منا ومنك وغفر لنا و لك ويرد عليه أخوه مثل ذلك ؟ قال لا يكره". اهـ أشرف المسالك [ جزء 1 - صفحة 67 ]
المذهب الحنبلي
قال ابن قدامة:"فصل: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله ، قال أحمد رحمه الله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبل الله منا ومنك وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنكم قال: لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة قيل: و واثلة بن الأسقع قال: نعم قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد قال: لا .... وقال علي بن ثابت سألت مالك بن أنس منذ خمسين وثلاثين سنة وقال: لم يزل يعرف هذا بالمدينة وروي عن أحمد أنه قال: لا ابتدئ به أحدا وإن قاله رددته عليه". اهـ
انظر المغني [ جزء 2 - صفحة 250 ] ، والإنصاف [ جزء 2 - صفحة 441 ]
قال شيخ الإسلام:"أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك ونحو ذلك فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره لكن قال أحمد أنا لا أبتدىء أحدا فإن ابتدأني أحد أجبته وذلك لأن جواب التحية واجب وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نهى عنه فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة والله أعلم". اهـ مجموع الفتاوى [ جزء 24 - صفحة 253 ]