فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 161

إلا هو [1] .

جـ) إذا احتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جدال واحتجاج ومناقشة كان فرض عين على كل من يصلح لذلك، يقول ابن العربي المالكي:"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. . . وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال أو عرف ذلك منه" [2] وبين الإمام النووي هذا الأمر بأسلوب آخر فقال:"ثم إنه قد يتعين إذا كان لا يتمكن من إزالته إلا هو كمن يرى زوجته أو ولده أو خلافه على منكر أو تقصير في المعروف" [3] .

د) إذا كان أحد يقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يقوم به غيره فهو فرض عين عليه، يقول الإمام ابن تيمية:"وهو فرض كفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره" [4] .

هـ) عند كثرة المنكرات وقلة الدعاة يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله: فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات، وعند غلبة

(1) شرح النووي على صحيح مسلم، ج 2، ص 23.

(2) أحكام القرآن، ج 1، ص 122.

(3) شرح النووي على صحيح مسلم ج 2، ص 23.

(4) الحسبة في الإسلام ص 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت