فهرس الكتاب
(1) سورة الأنعام: آية 38 (2) سورة الحجر: آيهّ 30 (3) رواه أبو داود والترمذي والحاكم والفتح الكبير.
(4) انظر تفسير القرطبي 3/ 206
ومما يخفى عند تطبيقه على بعض الصور نحو قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيدجهما! فإن دخول من أخذ مال كيره على سبيل العارية ثم جحده، في مفهوم(السارق) ، أمر مشتبه بحاجة إلى بيان (1) . فلما قطع النبي ي امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، تبين دخوله.
النوع الثالث: بيلي التغيير. وهو البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من
المعنى الظاهر إلى غيره- وذلك في المخصصات كالشرط والاستثنل! ونحوها، وتقييد المطلق. نحر قول القائل لامرأته:"أنت طالبه إن دخلت الدار"ونحو: لله علي ألف إلا مائة"وذلك أن آخر الكلام بَ!!ق أن المراد بأوله كير ما دل عليه. والشافعية يجعلون التخصيمه من بيان التفسير."
النوع الرابع: بيان التبديل، وهو النسخ، إذ هو بيان انتهاء مدة الحكم (2)
وفي اعتبار هذا النوع بيانا اختلاف، إذ ليس هناك لفظ خفي دبي بالنسخ.
ما به يمكن البيان:
نقل الشوكاني (،) عن السمعاني) ن البيان يقع بستة أشياء:
أحدها: القول، وهو الأكبر. والثاف! ة الفعل. والثالث: الكتابة، كما بين
النبي ! أسنان الديات، ومقادير الزكاة بكلحَبه المشهورة. والرابع: الإشارة، كقوله:"الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا! (4) والخامس: التنبيه، وهو المعافي والعلل التي نوه بها على الأحكام. كقوله في بيع الرطب بالتمر: !أينقص الرطب إذا يبس؟"(ْا والسادس: الاجتهاد من العلماء.
(1) بيان النصوكا التشريعية ص 170
،2) عمد أبيب صالح: تفسير النصوصية في الفمّه الإسلامي- ص 1 ما 3 ولدًا: بدران أبو العينين بدران ة بيان النصوصية النشرعية. ص 215 وما بعدها.
(3) أرشاد الفحول ص 172 (4) رواه مسلم ونيل الأوطار 4/ 1 0 2).
،5) رواه الخمسة وصححه الترمذي ونيل الأوطار 5/ 211).