الصفحة 66 من 382

ويمكن إعادة هذا الاستثناء إلى النوع الأول، وهو بيان الواجب، لأفي اعتقاد الأحكام الصحيحة للأفعال واجب على المسلم. فإذا أخطأ في ذلك الاعتقاد فقد ترك الواجب، ووجب بيانه له.

هذا حكم البيان في حق غير النبي !ك!-

أما بالنسبة إليه !نه! فالبيان كله واجب ليخرج الحكم كن الإبهام المطلق إذ

لا يعلم إلا من جهته. فإدا خرج، فحكمه !ن! حكم غيره إلا في بيان المكروه. أما المكروه فيجب عليه بيانه لئلا يعتقد الفاعل والمشاهد إباحته كما ياقش في فصل التقرير من الباب الثاني إن شاء الله.

(1) ا نظر: الشر طبي: ا لموا فقات 3/ 322

المبحث الثاني

البَيَان الفِعلي

ذكرنا في المبحث السابق أحكام البيان إجمالًا ونخصص هذا المبحث بالبيان الفعلي:

حكم البيان بالفعل:

البيان بالفعل أحدث هو، البيان. فيمكلن استعماله حيث أفاد المطلوب.

وواضح عقلا أن النبي-له لما كان واسطة لتبليغ الشريعة وبيانها، فإنه يبين بالطريقة التي يختارها. فإما أن يبين المشكل بأقواله أو بأفعاله. فلما صحّة البيان بالأقوال لكلونها!ليلأ على المطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال حيث تدل على المطلوب.

فما أفاد فيه البيان بالأقوالى والأفعال، أجزأ بكل منهما"\ ). ويكون ذلك واجبًا نحئرأ، أفيَ الخصلتين فعل فقد أو ما وجب عليه. وهذا مذهب أكر العلماء. وقد قاده عبدالجبار (2) بان لا يختص أحدهما في كونه مصلحة بما ليس في الأخر، وهو بمعنى ما ذكرناه أعلاه من اشتراط الإفادة."

وقد منع بعض الأصولي!!ن وقوع البيان بالأفعال. ئقِلى ذلك عن أبي إسحاق

(1) راجع كتاب أبى ضامة ة المحقق من علم الأصول، ق 11 ب. (2) 1 لمغني 250/17

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت