3-إن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة , فإن الله تعالى جعل أهل مناجاته الطاهر لا المحدث [1] .
4-إن كل صلاة لم يسقط عنه الفرض بفعلها لم يلزمه الإتيان بها كالمحدث مع وجود الماء [2] .
ثالثًا: استدل من قال بوجوب الصلاة بالكتاب والسنة والعقل .
أ) الكتاب:
1-قوله تعالى: { أَقِمِ الصَّلَاةَ د8qن9a$د! الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [3] .
وجه الدلالة:
إنه أمر بالقيام إلى الصلاة ولم يفرق بين الطاهر والمحدث .
2-وقوله تعالى: { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } [4] .
وجه الدلالة:
في الآية عمّ كل حال [5] .
ب) السنة:
1-حديث عائشة أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا فوجدها , فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا , فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم [6] .
وجه الدلالة:
إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ولا قال إن الصلاة ليست واجبة في هذا الحال , ولو كانت غير واجبة لبين ذلك لهم [7] .
2-وقوله صلى الله عليه وسلم"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه , وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم" [8] .
وجه الدلالة:
(1) بدائع الصنائع 1/50 .
(2) الحاوي 2/1068 .
(3) الإسراء 78 .
(4) الأنعام 72 .
(5) الإشراف 1/170 .
(6) رواه البخاري ومسلم .
انظر: صحيح البخاري , كتاب التيمم , باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا 1/88 , صحيح مسلم , كتاب الحيض , باب التيمم 1/279.
(7) المجموع 2/281 .
(8) رواه البخاري ومسلم .
انظر: صحيح البخاري , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4/414 , كتاب الفضائل, باب توقيره صلى الله عليه وسلم 4/1830 .