فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 43

وتطلق كذلك على الأسير , وقال مجاهد في تفسيره لقوله تعالى: تفسيره لقوله تعالى: { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا #¶ژچإ™r&ur } [1] الأسير: السجين المسلم [2] .

المبحث الثاني

إن حبس السجين ومنع عنه الماء

الطهارة شرط من شروط الصلاة وهو آكدها , فلا تصح الصلاة بدونها .

والطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل , ومن الحدث الأصغر بالوضوء , ومن شرطها استعمال الماء الطهور .

فإن عدم الماء أو عجز عن استعماله جاز له التيمم لقوله تعالى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } [3] .

1-فإن حبس الإنسان ومنع عنه الماء فهل يجوز له التيمم ؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز له التيمم ولا يصلي .

وهو قول أبي حنيفة وزفر [4] , وقول للشافعية قال عنه النووي إنه ليس بشيء [5] . ورواية عن أحمد [6] .

القول الثاني: يجب عليه التيمم والصلاة .

وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية , وقيل رجع أبو حنيفة عن قوله الأول إلى هذه الراوية [7] وقول مالك [8] , والشافعية [9] , ورواية مشهورة عن أحمد [10] .

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والعقل:

أ) الكتاب:

قوله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } [11] .

وجه الدلالة:

(1) الإنسان 8 .

(2) النكت والعيون 6/166 .

(3) النساء 43 , المائدة 6 .

(4) المبسوط 1/123 , بدائع الصنائع 1/50 .

(5) المجموع 2/303 .

(6) المبدع 1/231 , شرح الزركشي 1/326 .

(7) المبسوط 1/123 , بدائع الصنائع 1/50 .

(8) المنتقى 1/112 .

(9) الحاوي 2/1062 , المجموع 2/303 .

(10) المبدع 1/231 , شرح الزركشي 1/326 .

(11) النساء 43 , المائدة 6 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت