وتطلق كذلك على الأسير , وقال مجاهد في تفسيره لقوله تعالى: تفسيره لقوله تعالى: { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا #¶ژچإ™r&ur } [1] الأسير: السجين المسلم [2] .
المبحث الثاني
إن حبس السجين ومنع عنه الماء
الطهارة شرط من شروط الصلاة وهو آكدها , فلا تصح الصلاة بدونها .
والطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل , ومن الحدث الأصغر بالوضوء , ومن شرطها استعمال الماء الطهور .
فإن عدم الماء أو عجز عن استعماله جاز له التيمم لقوله تعالى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } [3] .
1-فإن حبس الإنسان ومنع عنه الماء فهل يجوز له التيمم ؟
اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:
القول الأول: لا يجوز له التيمم ولا يصلي .
وهو قول أبي حنيفة وزفر [4] , وقول للشافعية قال عنه النووي إنه ليس بشيء [5] . ورواية عن أحمد [6] .
القول الثاني: يجب عليه التيمم والصلاة .
وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية , وقيل رجع أبو حنيفة عن قوله الأول إلى هذه الراوية [7] وقول مالك [8] , والشافعية [9] , ورواية مشهورة عن أحمد [10] .
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والعقل:
أ) الكتاب:
قوله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } [11] .
وجه الدلالة:
(1) الإنسان 8 .
(2) النكت والعيون 6/166 .
(3) النساء 43 , المائدة 6 .
(4) المبسوط 1/123 , بدائع الصنائع 1/50 .
(5) المجموع 2/303 .
(6) المبدع 1/231 , شرح الزركشي 1/326 .
(7) المبسوط 1/123 , بدائع الصنائع 1/50 .
(8) المنتقى 1/112 .
(9) الحاوي 2/1062 , المجموع 2/303 .
(10) المبدع 1/231 , شرح الزركشي 1/326 .
(11) النساء 43 , المائدة 6 .