الصفحة 55 من 106

يمتنع استئجار الأرحام لمنع الوقوع في الحرمة، ومنع ما يترتب عليه من أثار تضر المجتمع وبنظمه والتي تفصح أن حديث الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام حتى لا تخضع بالقول فيطمع الذي قلبه مرض. أيضا لان الإسلام حرص على حفظ الفروج ومنع اختلاس النظر وخروج المرأة متعطرة لان ذلك يؤدي إلى الزنا، وكذلك خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية محرمة، فكم بالحري باستئجار الأرحام، حتى إن دخول ماء الزوج إلى جسم الزوجة وقد خرج من جسد الزوج بطريق غير مشروع إثم كبير، فكم بالحري بالمرأة التي تدخل ماء رجل غريب إلى رحمها. فالأصل بالفروج أن تصان، وقال صلى الله عليه وسلم:"من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" [1] . والقاعدة الإسلامية تنص على تقديم المحرم على المبيح عند التساوي، وطبعا إذا تقابل في المرأة حل وحرمه تقدم الحرمة. [2]

6-احمد الجندي: [3]

إن عملية تأجير الأرحام في الإسلام محرمة وغير جائزة.

(1) حديث صحيح، رواه مسلم.

(2) النسب في الإسلام والأرحام البديلة، ص 209.

(3) وهو الأمين العام المساعد للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت