فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 115

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقصر عنها وما قرأ أجزأه إن شاء الله"الشافعي، الأم 1 / 263."

وقال النووي:"الصحيح المنصوص في الأم تجب في إحداهما أيِتهما شاء. . . والمذهب عند الأصحاب أنها تجب في إحداهما لا بعينها" [1] وفي مذهب الشافعية أوجه أخرى ذكرها النووي في المجموع.

وجعل الحنابلة: القراءة شرطا، قال البهوتي في سياق ذكر شروطه صحة الخطبتيِن: وقراءة آية كاملة لقول جابر: كان صلى اللَه عليه وسلم يِقرأ آيات ويِذكر الناس , رواه مسلم" [2] ."

وفي الإنصاف للمرداوي:"الصحيح من المذهب أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص عليه أكثر الأصحاب، لأنها بدل من ركعتين" [3] .

وفي المذهب روايات أخرى ذكرها المرداوى في الإنصاف، وعلى كل حال فالقراءة مشروعة.

(1) النووي المجموع 4 / 5200 وينظر الرملي، نهاية المحتاج 2 / 202، والنووي، روضة الطالبين 2 / 52.

(2) البهوتي، كشاف القناع 2 / 32.

(3) المرداوي، الإنصاف، ص / 387.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت