وقال ابن مسعود:"طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل"، أي إن هذا مما يستدل به على فقه الرجل" [1] ."
وفي المذهب المالكي: جاء في الشرح الكبير في سياق بيان سنن الخطبة (وتقصيرهما، والثانية أقصر من الأولى) [2] .
وفى المذهب الشافعي: قال النووي في المجموع:"ويستحب تقصير الخطبة للحديث المذكور وحتى لا يملوها، قال أصحابنا: ويكون قصرها معتدلا، ولا يِبالغ بحيث يمحقها" [3] .
في المذهب الحنبلي: جاء في كشاف القناع"ويُسن (أن يقصر الخطبة) لما روى مسلم عن عمار مرفوعًا: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة» ، ويسن كون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى كالإقامة مع الآذان) [4] ."
(1) الكاساني بدائع الصنائع 1 / 263.
(2) الدردير، الشرح الكبير 1 / 382 مع حاشية الدسوقي علية.
(3) النووي، المجموع 4 / 582 - 529.
(4) البهوتي، كشاف القناع 2 / 36.