فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 115

وقال ابن مسعود:"طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل"، أي إن هذا مما يستدل به على فقه الرجل" [1] ."

وفي المذهب المالكي: جاء في الشرح الكبير في سياق بيان سنن الخطبة (وتقصيرهما، والثانية أقصر من الأولى) [2] .

وفى المذهب الشافعي: قال النووي في المجموع:"ويستحب تقصير الخطبة للحديث المذكور وحتى لا يملوها، قال أصحابنا: ويكون قصرها معتدلا، ولا يِبالغ بحيث يمحقها" [3] .

في المذهب الحنبلي: جاء في كشاف القناع"ويُسن (أن يقصر الخطبة) لما روى مسلم عن عمار مرفوعًا: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة» ، ويسن كون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى كالإقامة مع الآذان) [4] ."

(1) الكاساني بدائع الصنائع 1 / 263.

(2) الدردير، الشرح الكبير 1 / 382 مع حاشية الدسوقي علية.

(3) النووي، المجموع 4 / 582 - 529.

(4) البهوتي، كشاف القناع 2 / 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت