وهذا الذي ذكرت لك مذهب مالك بن أنس وأكثر أصحابه وأهل المدينة . حكى أبو الفرج القاضي عن أبي المصعب الزهري عن مالك قال: القصر في السفر للنساء والرجال سنة ، ثم قال أبو الفرج: فلا معنى للاشتغال بالاستدلال على مذهب مالك مع ما ذكره أبو المصعب عنه أن القصر سنة لافرض .
ومما يدل على ذلك من مذهبه ، أنه لايرى الإعادة على من أتم في السفر إلا في .
قال أبو عمر: أصل القصر في السفر مع الخوف ، خرج مخرج الإباحة والرخصة ، لقوله عز وجل ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر في السفر أمنا ، فهو على ذلك الأصل ، والله أعلم .