فهرس الكتاب
الصفحة 115 من 129
وَمَعْنَى هَذَا إذَا ضَرَبَ الْوَالِي رَعِيَّتَهُ ضَرْبًا غَيْرَ جَائِزٍ. فَأَمَّا الضَّرْبُ الْمَشْرُوعُ، فَلَا قِصَاصَ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ، إذْ هُوَ وَاجِبٌ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ، أو جائز.
حجم الخط: