فهرس الكتاب
... ... ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأجرة عند الاطلاق تدفع عند انتهاء العمل في الإجارة المشتركة ، وعند نهاية المدة في الإجارة المقيدة بالزمن إلاّ إذا كان العرف يقضي دفعها مشاهرة ، أو مسانهة أو نحو ذلك فحينئذ يكون العرف هو الحكم [1] .
وقت تملك الأجرة:
... ... اختلف الفقهاء في وقت تملك الأجرة فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأجرة تملك بالعقد ملكًا مراعى فيه الزمن بحيث كلما مضى زمن استقر الملك بقدره ، وانها تستقر في ذمة المستأجر عند نهاية المدة ، او تسلم العمل ، قياسًاَ على المنفعة [2] وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأجرة لا تملك بالعقد ، وإنما باستيفاء المنافع ، حيث استدلوا بالآيات والأحاديث التي ربطت بين دفع الأجرة والاستيفاء مثل قوله تعالى: ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [3] وقياسًا على الثمن في البيع [4] .
والذي يظهر لي رجحانه أن الأجرة تثبت بالعقد ، ولكن الملكية فيها غير مستقرة إلى أن تستوفى ، وذلك لأن أدلة القول الثاني تتحدث عن الوفاء ولا تتحدث عن الملكية .
ضمانات الوفاء بالأجرة ( آثار عدم الدفع ) :
... إذا لم يقم المستأجر بدفع الأجرة المستحقة فإن للأجير الحق في حبس العين المصنوعة في الإجارة القائمة على العمل ، أو الامتناع من استكمال بقية الزمن في الإجارة المحددة بالزمن [5] .
(1) المصادر الفقهية السابقة
(2) نهاية المحتاج (5/263) والمغني مع الشرح الكبير (6/14)
(3) سورة الطلاق / الآية 6
(4) تحفة الفقهاء (2/477) والدسوقي (4/4)
(5) يراجع: كشف الحقائق ( 1/396) وحاشية ابن عابدين (6/34) وشرح الخرشي (7/42) ونهاية المحتاج (5/295) والمغني مع الشرح الكبير (6/136)