‹
الصفحة 75 من 75

بشرائها وتأجيرها ... وبعبارة أخرى: التوقيع على اتفاقية تفاهم مشترك ، تذكر فيها الخطوات والالتزامات المتبادلة ، وبيان الخدمة المطلوبة سواء كانت معينة أم موصوفة في الذمة .

2)قيام المؤسسة بالاتفاق مع الجهة صاحبة الخدمة على الشروط والمواصفات المطلوبة من قبل طالب الخدمة .

3)ثم قيام المؤسسة بالتوقيع مع طالب التمويل"العميل"بعد تحديد مدد الأقساط المطلوبة ، والضمانات المطلوبة للسداد .

ويجوز في الإجارة الموصوفة في الذمة أن تقوم المؤسسة المالية مباشرة بالاتفاق والتوقيع على العقد مع طالب الخدمة"العميل"لأن محل العقد يتعلق بالذمة ، ولا يشترط وجوده وقت العقد ، وإنما عند وقت تسليم الخدمة .

ثم بعد الاتفاق مع العميل توقع المؤسسة على العقد مع الجهة المقدمة للخدمة .

فعلى ضوء ذلك فإن المؤسسات المالية الاسلامية تستخدم عقد الإجارة أولًا مع المؤسسة ، ثم تعيد تأجيرها في حالة الإجارة المعينة مع العميل ، أي التأجير من الباطن ، وبعبارة أخرى تستخدم عقد الإجارة في المنافع ، مع عقد الإجارة الموازي.

ولكن يجب عدم الربط بين الإجارة الموصوفة في الذمة التي تم إبرامها مع صاحب الخدمة ، وبين عقد الإجارة مع العميل المستفيد من الخدمة حتى يبتعد تمامًا عن الصورية ، وبعض المحظورات الشرعية في المعاملات .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين

وعلى آله وصحبه أجمعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت