فهرس الكتاب
الضمان في الإجارة غير الصحيحة:
الضمان في العقود غير الصحيحة تابعة لأصل العقد ، وبالتالي فيكون حكم ضمان الأجير فيها حكم ضمانه على ضوء التفصيل السابق .
التطبيقات المعاصرة:
تقدم المؤسسات المالية المنافع"الخدمات"بنوعيها: المنفعة"الخدمة"المعَيّنَة ، والمنفعة"الخدمة"الموصوفة في الذمة ، وذلك مثل الدراسة في الجامعات ، أو المعاهد ، أو نحوهما ، ومثل الخدمات الصحية من العلاج ، والعمليات الجراحية التي تقدمها المستشفيات ، أو الأطباء ، أو خدمات النقل عبر الطيران ، أو السفن ، أو السيارات ، فهذه الخدمات إن تم العقد فيها على تعيين الجهة المقدمة"سواء أكانت شخصية معنوية ، أم شخصًا طبيعيًا"وتعيين الخدمة المحددة فهي إجارة واردة على منفعة معينة .
أما إذا تم التعاقد فيها على خدمة موصوفة في الذمة دون تحديد من يقدمها فهي إجارة موصوفة في الذمة ـ وإن المهم هو خدمة موصوفة في الذمة ـ .
فالمعيار في الإجارة الموصوفة في الذمة هو تحقيق المواصفات المطلوبة دون النظر إلى الشخص الذي يقدمها بعينه ، في حين أن المعيار في الإجارة المعينة هو الشخص الذي يقدم الخدمة ، فالشخص الأجير بعينه مطلوب هنا ، وليس مطلوبًا في الموصوفة في الذمة .
ونذكر هنا نماذج من العقود المطبقة في المؤسسات المالية الاسلامية بنوعيها السابقين:
1-انموذج من عقد الإجارة الواردة على شخص معين:
2-انموذج من عقد الإجارة الموصوفة في الذمة:
الخطوات التنفيذية:
هذه الأعمال والخدمات في حقيقتها هي تدخل ضمن المرابحة في المنافع ، ولذلك نطبق عليها إجراءات المرابحة للآمر بالشراء على ضوء ما يأتي:
1)وجود وعد ملزم من الطرف الطالب بالمنفعة"الخدمة" [1]
(1) شرح المصطلحات المستعملة في العقود المستخدمة في إجارة المنافع والخدمات:
? ... مقدم الخدمة: هو الجامعة ، أو المعهد في خدمة التعليم ، والمستشفى في خدمة الصحة ، وهكذا
? ... طالب الخدمة: هو مستخدم الخدمة والمستفيد منها ، وهو عميل البنك ، وهو الآمر بشراء المنفعة أو الخدمة
? ... البنك: الذي يقدم الخدمة حسب العقد للعميل مباشرة ، لأن البنك يقوم بالتعاقد مع مقدم الخدمة لنفسه ، ثم يقدمها ، أو يبيعها أو يؤجرها تأجيرًا من الباطن للعميل في الإجارة المعينة .