فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 50

{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]

والعاجز عن استعمال الماء حُكمه حكم من لم يجد الماء. «ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفَّيه.»

ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار. ولا يصح التيمم إلا بنيّة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.»

[حالات المريض]

وللمريض عدة حالات: 1 - إن كان مرضه يسيرًا لا يخاف من استعمال الماء معه تَلَفًا ولا مرضًا مخوِّفًا ولا إبطاء برءٍ ولا زيادة ألٍم ولا شيئًا فاحشًا، وذلك كصداع ووجع ضرس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت