فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 112

[الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب]

[أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة]

الفصل الرابع

أحكام تختص باللباس والحجاب أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة: 1 - يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافيا يستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها.

2 -أن يكون ساترا لما وراءه، فلا يكون شفافا يرى من ورائه لون بشرتها.

3 -ألا بكون ضيقا يبين حجم أعضائها، ففي [صحيح مسلم] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [مجموع الفتاوى] (22> 146) : وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت