أجل التستر.
وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية:
أ - أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» [1] .
ب - أن تخرج غير متطيبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» [2] ومعنى"تفلات"أي: غير متطيبات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» [3] وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» .
قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (3> 140، 141) : فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور، وقال: وقد
(1) متفق عليه.
(2) رواه أحمد وأبو داود.
(3) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.