قلت وهذا القول من العز يدل عنده على جواز العمليات الاستشهادية (إن صح التعبير )
الفائدة الثانية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة واحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير من المختصرات
لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية ؟ كلام أحمد مختلف فيه
وقتال الدفع:أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به 00000
وقال أيضا: والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح
الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم
النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لاخبرة لهم في الدنيا .
الاختيارات الفقهية ( 311)
قلت وهذه الفتوى مشهورة معروفة عند الجميع وإنما ذكرتها من باب التذكير لاأقل ولا أكثر
وكلام ابن تيمية يدل على أن أهل العلم على قسمين فمنهم العارف بأمور الدنيا ( الواقع) ومنهم من لايهتم بذلك لسبب من الأسباب ولا يلزم
أن يعرف كل شيء في ذلك!, ولا يضره !لأن هذه مواهب لكن عليه أن لايتصدر لفتاوي الجهاد وإذا طلب منه ذلك فليعتذر !
وليترك ذلك للعلماء العارفين بواقع الحال البصيرين بمخطط الأعداء
المتضلعين بأمور السياسة الشرعية والله أعلم
الفائدة الثالثة: متى تقبل رواية المختلط ؟
(وأشهر المختلطين كما هو معروف سعيد بن أبي عروبة والمسعودي وابن لهيعة وأبو إسحاق السيبعي وغيرهم وقد ذكرهم ابن الكيال في
كتابه المشهور ( الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات(
وهذه الضوابط لاأعرف أحدا ذكرها مجموعة بهذا التفصيل)على حد علمي القاصر!( وهي كالتالي:
1-أن يكون الراوي عن المختلط قد مات قبل أن يختلط أو يتغير
2-أن يكون الراوي عن المختلط لايروي إلا عن كتاب المختلط أو أصوله