فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 214

فهل يقول الشيخ التويجري بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟

ومثله قوله A في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:

(صحيح) "مروها فلتركب ولتختمر ولتحج"

وفي رواية:

وتغطي شعرها

وهو صحيح أيضا خرجته في"الأحاديث الصحيحة" (2930)

فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله A:"لا تنتقب المرأة المحرمة. . ."؟

ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلا منه A وأمرا رجالا ونساء فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضا كما تقدم في تفسير آية القواعد؟ ولدينا مزيد كما يأتي

ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في"شرح القاموس" (3 / 189) في قول أم سلمة Bها: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (1 / 22) :

أرادت ب (الخمار) : العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت