1-اصدار التشريعات التي تحمي من العنف الأسري وتفعيلها إن وجدت. وهذا يتطلب تبسيط إجراءات التقاضي بما يحقق الإسراع فيها دون الإخلال بحيثيات المحاكمة. كما يتطلب الصرامة في تنفيذ العقوبة، مراعاة لمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة على حدٍّ سواء .
2-تفعيل دور الحكمين، عملا بقول الله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء/ 35] ، لأن الحكمين ينظران في الخلاف بشكل أشمل من نظرة القاضي."فالقاضي ملزم بالأدلة والبينات أما الحكمان فيحاولان الصلح بشتى الطرق، ثم إن لم يستطيعا ذلك يكون تقريرهما في شأن الحياة الزوجية مبنيًا على تقديرهما، وخاصة أنهما أقرب الناس إلى الزوجين" [1] .
3-تشجيع الضحية على الإبلاغ عن الجرم ، إذ يعتبر كثير من الباحثين القانونيين أن من أبرز الوسائل التي تخفف من انتشار الجرائم هو إبلاغ الشرطة عنها باعتبار أن ذلك من شأنه"أن يحول دون استمراء المجرمين للجريمة في حالة عدم الإبلاغ عنهم وتوقيع العقاب عليهم ."
(1) ... عبد السلام محمد درويش المرزوقي، دور المؤسسات القضائية في حماية الأسري، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الاقليمي العربي الأول لحماية الأسرة، عمان _ الأردن، الفترة 13-15-/ 12/ 2005